وكالة الأنباء العراقيةبغداد – واع
توقعت دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم الإثنين، إقبالاً واسعاً للتسجيل على التقاعد الاختياري عن طريق بوابة أور الإلكترونية، وفيما أوضحت آلية تحديد الراتب التقاعدي للعامل، كشفت عن عدد سنوات الخدمة المطلوبة.
وقال مدير قسم شؤون المضمونين في الدائرة حيدر كاظم الوائلي لوكالة الأنباء العراقية (واع): إنه “بعد تشريع قانون التقاعد والضمان الاجتماعي رقم 18 لسنة 2023، ودخوله حيز التنفيذ بدأنا بتطبيقه مباشرة، وفتحت دائرتنا التقديم على التقاعد الاختياري عن طريق بوابة أور الالكترونية، وما صدر مؤخرا يخص فئات الأجور”.
وأضاف “تحتم على دائرتنا وضع فئات للمشترك ليختار أحدها ويسدد مبالغ الاشتراكات الواجبة عليها، ونظام الفئات صدر بجريدة الوقائع العراقية وصار نافذاً، لذا فإن من يريدون الاشتراك عن طريق بوابة أور الالكترونية يدفعون الاشتراك بعد اختيار الفئة التي حددها القانون من الحد الأدنى للأجور البالغ 350 ألف دينار شهرياً وإلى غاية مليون و750 ألف شهرياً”.
وتابع الوائلي أن “الراتب التقاعدي للعامل يكون على أساس الفئة التي يختارها وهذه توقيفات تقاعدية كما في قطاع العمل المنظم كما توجد توقيفات تقاعدية لموظفي الدولة، نأخذ نسبة 5% من الأجور من العامل ونسبة 15 من صاحب العمل المنظم لكن الدولة حالياً هي تدفع من خزينتها النسبة الخاصة بصاحب العمل المنظم، ويحق للموظف العامل إذا زاد راتبه أن يزيد الاشتراك إلى فئة أعلى والموضوع، وتوجد شهرين مدة سماح بتأخير الدفع على أن لا تتجاوز نهاية السنة، أما في حال عبور نهاية السنة يتحمل العامل نسبة 20% كاملة، أي أنه يتحمل نسبة مساهمته إضافة إلى نسبة مساهمة الدولة”.
ولفت إلى أنه “يشترط في المشترك أن لا يتجاوز عمر 50 عاماً، ومن يتجاوز عمره هذا المقدار يحق له الشمول فقط في حال أن تكون لديه خدمة مضمونة لا تقل عن خمس سنوات أو خدمة وظيفية لا تقل عن ثلاث سنوات، وآلية التقديم سهلة عبر ملأ استمارة من خلال بوابة أور وتقدم مع المستمسكات، والدائرة حرصت على تبسط الإجراءات إلى أقصى ما يمكن”.
وأشار الوائلي إلى أنه “يسري على الراتب التقاعدي الاختياري ما يسري على قطاع العمل المنظم من شروط لاستحقاق الراتب التقاعدي كما نصت المادة (29) من القانون الذي يوفر شرط الخدمة والعمر للإحالة إلى التقاعد مع توفر شرط الخدمة وشرط العمر لاستحقاق الراتب التقاعدي، وهو أن لا تقل الخدمة عن 15 سنة في حال بلوغ 63 سنة من العمر للرجل و58 سنة للمرأة”.